تعميم بشأن فترة الصمت الانتخابي
لما كانت المادة ٧٨ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۱۷/۹/۱۷ المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية، تنص بالنسبة إلى فترة الصمت الانتخابي على ما يلي:
ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/ أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية”.
ولما كانت وزارة الداخلية والبلديات قد حددت فترة الصمت الانتخابي الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري خلال شهر أيار ٢٠٢٥ وفقاً لما يلي:
1- للانتخابات التي ستجري في محافظة جبل لبنان بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤، تبدأ من اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الجمعة في ٢٠٢٥/٥/٢ لغاية إقفال صناديق الاقتراع
للانتخابات التي ستجري في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١١، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في ٢٠٢٥/٥/٩، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.
للانتخابات التي ستجري في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في ٢٠٢٥/٥/١٦ ، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.
٤- للانتخابات التي ستجري في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤ تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الخميس الواقع في ٢٠٢٥/٥/٢٢ ، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.
لذلك،
يطلب من جميع وسائل الإعلام والإعلان المحلية على اختلافها، وعلى المرشحين واللوائح، وممثلي الجهات والأحزاب السياسية كافة، وجوب التقيد بفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليه في المادة ٧٨ من هذا القانون.
يمكن مراجعة وزارة الداخلية والبلديات عبر الخط الساخن ١٧٦٦ لتقديم الشكاوى بشأن أي مخالفة الأحكام فترة الصمت الانتخابي من أجل ومتابعتها ومعالجتها واتخاذ التدابير القانونية وفقاً لما توجبه أحكام القوانين المرعية الإجراء.
وزير الداخلية والبلديات
احمد الحجار