قرار يتعلق بمنع سير المواكب السيارة خلال الأعمال الإنتخابية
على كافة الأراضي اللبنانية

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ ، ( تشكيل الحكومة)

وبمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر ايار عام ٢٠٢٥

وحرصا على سلامة العملية الانتخابية، وتلافيا” لحصول أية اشكالات بين مناصري المرشحين

ومنعا لحصول أية مضاعفات من شأنها أن تؤثر سلبا على الأمن والسلم الأهلي

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يمنع سير المواكب السيارة على كافة الأراضي اللبنانية اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة إنتخابية ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء.

المادة الثانية : تكلف القطعات الأمنية في كافة المناطق التي ستجري فيها هذه الإنتخابات تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للاصول.

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فورا”.
وزیر وزير الداخلية والبلديات

وصدر قرار اخر بشأن وقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ۲۰۲۵/۲/۸ ، ( تشكيل الحكومة) .

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

وبمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر ايار عام ٢٠٢٥

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية في الدوائر المعنية اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الأحد ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الانتخاب.

المادة الثانية : تستثنى من هذا التدابير فقط الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية ولكافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمصالح المستقلة، وما يعرف بال DELIVERY” للمطاعم والصيدليات ولوكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات الحاصلين على ترخيص صادر عن الوزارة ومزودين ببطاقات خاصة بسبب طبيعة عملهم.

المادة الثالثة : تكلف القطعات الأمنية والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للأصول.

وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار

شاركها.

إجمالي عدد زوار الموقع: 121,917